المحقق البحراني

541

الحدائق الناضرة

وروى الشيخ هذه الرواية في التهذيب ( 1 ) وفيها : ( قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ . . الحديث ) . وما رواه الشيخ عن الحلبي ( 2 ) : ( أنه سأله عن محرم قلم أظافيره . قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ) . قال في المدارك : وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ . ويؤيدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . ثم نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات ، ثم نقل قول ابن الجنيد وقول أبي الصلاح المتقدمين ، ثم قال : ولم نقف لهذين القولين على مستند . أقول : ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع أن الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه ، لأن الأولى عن أبي بصير وهو مشترك ، كما طعن به في غير موضع من شرحه ، وفي طريق الثانية . محمد بن سنان كما صرح به في الشرح ، وقد تقدم له في غير موضع الطعن في مثل ذلك ، وإن أجمع الأصحاب على المذكور فضلا عن شهرته ، فكيف غض النظر هنا عن ذلك ؟ ومقتضى قاعدته رد الروايتين المذكورتين والرجوع إلى حكم الأصل كما اعتمده في غير موضع ، ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح أوجب لهم انحلال الزمام واختلال النظام وعدم الوقوف على قاعدة في مقام .

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 332 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 332 ، والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام